Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ لصقاً – تعذر التبليغ – اقارب المستأجر
لا يجوز التبليغ بالإلصاق لمجرد تعذر تبليغ المستأجر المخاطب ولا بد أيضاً من تعذر تبليغ أحد أقاربه المقيمين معه.
المناقشة
لما كانت المادة 16 من القانون رقم 464 المبينة لأصول تبليغ بطاقات المطالبة تنص على أن التبليغ يكون إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه بشرط أن يكون مكملاً الخامسة عشرة وإذا تعذر هذا فتلصق على باب محل إقامته المعين فيها ويجوز اعتبار العقار المأجور محلاً لإقامة المستأجر.
ولما كان من مقتضى ذلك فإن تعذر تبليغ بطاقة المطالبة إلى المستأجر بالذات لا يكفي اللجوء إلى إلصاقها وإنما يجب أيضاً أن يتعذر التبليغ أيضاً إلى أحد أقاربه المقيمين معه ممن أكملوا الخامسة عشرة.
وعليه فإن التبليغ بالإلصاق لمجرد تعذر تبليغ المستأجر بالذات مخالف للقانون وبالتالي فإنه باطل.
ولما كان لا فرق في أصول التبليغ سواء تم في محل إقامة المستأجر المبينة في صك الإيجار أو المأجور المعتبر أيضاً محلاً لإقامته.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فإنه يغدو مشوباً بمخالفة القانون مما يستوجب النقض.
(نقض سوري رقم 37 أساس 74 تاريخ 14 / 1 / 1970 مجلة المحامون ص 89 لعام 1970)