قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 89

اخلاء – تقصير بالدفع – مبدأ السنة الايجارية

إذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية.

المناقشة
لما كان المدعى عليه قد صرح بأنه لا يذكر مبدأ السنة الايجارية لتقادم الزمن. فإن مبدأ السنة الايجارية أضحى غير ثابت. وإذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت بين الطرفين يسري تاريخ العقد من بدء السنة الميلادية (قرار هذه المحكمة رقم 232 تاريخ 2 / 3 / 1967).
ولما كانت التخلية لا تترتب إلا على التقصير في دفع أجرة مستحقة قانوناً (الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952).
ولما كان الطعن المقدم من المدعي غير وارد والحالة هذه على الحكم المطعون فيه.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برد دعوى المدعي حميد… لجهة التخلية.
(نقض سوري رقم 781 تاريخ 22 / 10 / 1968 مجلة القانون ص 236 لعام 1969)