Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – مبدأ السنة الايجارية – تاريخ المطالبة
إن العبرة في تحديد السنة الايجارية بالنسبة للتقصير بالدفع هو لتاريخ المطالبة وليس لتاريخ إقامة الدعوى.
المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى رد دعوى الإخلاء لأن المبلغ المطالب به هو عن أجور عام 1975 بينما الدعوى مقامة من عام 1976 الأمر الذي يجعل المبلغ المطالب به أجوراً متراكمة عن سني الإيجار السابقة واعتبارها ديناً عادياً.
وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مشوباً بخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لأن العبرة في تحديد السنة الايجارية إنما هو لتاريخ المطالبة وليس لتاريخ إقامة الدعوى.
وكان الثابت في الأوراق أن بدء السنة الايجارية إنما هو في 1 / 1 من كل عام والمطالبة جرت بتاريخ 6 / 12 / 1975 عن المدة من 1 / 1 / 1975 إلى 31 / 12 / 1975 مما يجعل المطالبة والدعوى تتعلق بسنة ايجارية مالية مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.
وكان هذا النقض يغني عن البحث في السبب الثاني الذي يجوز إثارته مجدداً.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1028 أساس 338 تاريخ 4 / 5 / 1978 مجلة القانون ص 324 لعام 1979)