قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 91

اخلاء – تقصير بالدفع – حكم تخمين – بدء العلاقة الايجارية

إن حكم التخمين لا يغير من تاريخ بدء العلاقة الايجارية وإنما يحدد بدء سريان التخمين على الأجرة.

المناقشة
لما كانت المحكمة في قرارها المطعون فيه ذكرت أن العلاقة الايجارية بين الطرفين تبدأ من 26 / 2 / 1972 باعتباره تاريخ الحكم بالتخمين ورتبت على ذلك أن المطالبة بالقسط الثاني (الذي بدأ من 26 / 5 / 1972) في 1 / 5 / 1972 سابقة لأوانها ثم ناقضت نفسها بعد ذلك عندما ذكرت أن العلاقة الايجارية بين الطرفين تبدأ من 20 / 1 / 1971 تاريخ اشغال المطعون ضده للمأجور.
ولما كان حكم التخمين الصادر بين الطرفين في 26 / 2 / 1972 لا يغير من تاريخ بدء العلاقة الايجارية بينهما ومن شأنه فقط تحديد تاريخ بدء سريان التخمين على الأجرة وهو في هذا الحكم من 24 / 7 / 1971 (تاريخ الادعاء).
ولما كانت المحكمة في قرارها المطعون فيه ناقضت نفسها وسارت على نهج خاطىء في التفسير والتطبيق القانوني لجهة تاريخ بدء العلاقة الايجارية بين الطرفين فإن أسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقضه.
(نقض سوري رقم 132 أساس 191 تاريخ 22 / 2 / 1976 مجلة المحامون ص 377 لعام 1976)