Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – القسط المستحق عن السنة الجارية
يشترط في التقصير عن دفع الأجور الذي يجيز الحكم بالتخلية أن يكون في القسط المستحق عن السنة الجارية وأن تكون المطالبة به ضمن هذه السنة.
(نقض رقم 1247 أساس 2431 تاريخ 23 / 5 / 1957 القاعدة رقم 515 مجموعة القواعد القانونية)