قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 93

اخلاء – تقصير بالدفع – مبدأ السنة الايجارية – تغير المالك

لا يمكن اعتبار تاريخ انتقال ملكية المأجور هو تاريخ مبدأ السنة الايجارية إذا ثبت أن المستأجر قد استأجر العقار من مالكه السابق بتاريخ آخر.
(نقض 223 أساس 181 تاريخ 2 / 3 / 1967 القاعدة رقم 517 المرجع السابق)