قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 97

اخلاء – تقصير بالدفع – دفع مشاهرة – موعد الدفع – عدم وجود اتفاق

إذا كان الاتفاق على الدفع مشاهرة ولكن لم يعين موعد الدفع في أول الشهر أو آخره وجب الرجوع إلى العرف السائد والتثبت من وجود هذا العرف. وعند عدم وجود الرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية واستحقاق الأجر بعد المنفعة.

المناقشة
من حيث أن الجهة الطاعنة لم تطعن أمام محكمة الموضوع ببطلان تبليغ البطاقة الموجهة إليها فإن ذلك يعتبر تنازلاً منها عن هذا الادعاء وإقراراً بصحة التبليغ فليس لها بعد ذلك أن تدفع بهذا البطلان للمرة الأولى أمام محكمة النقض.
ومن حيث أن الطاعنة أثارت أمام محكمة الموضوع أنها اتفقت مع المدعي على الدفع مشاهرة دون إضافة قانونية وعلى أن يكون الدفع في آخر الشهر. وأوضحت أنها في ذلك قامت بدفع المبلغ الذي يدعي الطاعن التقصير بأدائه في خلال الشهر مما ينفي تقصيرها.
ومن حيث أن المدعي المطعون ضده لا يجادل في حصول الاتفاق على الدفع مشاهرة ولكنه يتمسك بأن الدفع يتم في أول الشهر.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بتحديد مواعيد دفع الأجور المستحقة فإن العبرة في ذلك هي لاتفاق الطرفين في العقد. فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الرجوع لعرف البلدة بمقتضى حكم المادة 554 مدني وعند انعدام العرف يجب الرجوع إلى قواعد التشريع الإسلامي التي تقضي باستحقاق الأجر بعد استيفاء المنفعة وقد استقر الاجتهاد على هذا الرأي.
ومن حيث أنه كان يتعين على المحكمة وقد انتفى حصول اتفاق بين الطرفين بشأن تحديد مواعيد الدفع أن نستثبت العرف السائد فإن ما قررته من وجوب دفع الأجور في بدء الشهر قبل التثبت من وجود هذا العرف يشوب حكمها بمخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 648 تاريخ 31 / 3 / 1964 مجلة القانون ص 508 لعام 1964)