Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – دفع الأجرة مشاهرة – اختيار المستأجر – ضميمة الأجرة
يحق للمستأجر أن يختار دفع الأجرة مشاهرة مع الضميمة القانونية في أي وقت دون أن يخطر المؤجر بذلك ويكفي إيداع الأجرة مع الضميمة القانونية ما لم تدل ظروف الحال على أنه قصد بالإيداع دفع أجرة أكثر من شهر واحد.
المناقشة
بما أن مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين هو تحديد ما إذا كان يحق للمستأجر المطعون ضده إذا هو دفع مبلغاً أقل من القسط المطلوب منه أن يدفع دعوى الإخلاء بأنه اختار الدفع مشاهرة وأن المبلغ الذي دفعه يسدد بدل الشهر الأول من القسط مضافاً إليه الضميمة القانونية.
وبما أنه يحق للمستأجر المطعون ضده أن يستعمل خياره في دفع الأجرة مشاهرة لقاء الضميمة القانونية بأي وقت ولا حاجة لأن يخطر المؤجر الطاعن بل يكفي أن يودع أجرة شهر مع الضميمة القانونية حتى يعتبر مستعملاً لحقه ما دام لم تدل ظروف الحال على أنه قصد بالإيداع الوفاء بأكثر من أجرة شهر واحد.
وبما أن الطاعن كان قد قال بمذكرته المؤرخة في 9 / 6 / 1966 أنه مما يدل على أن المستأجر المطعون ضده لم يستعمل خياره في الدفع مشاهرة هو أنه أرسل رصيد القسط المطلوب منه بعد انقضاء المهلة القانونية.
وبما أنه إذا صح هذا الوجه من الدفع وتحقق القاضي من أن المستأجر المطعون ضده إنما أودع بعد الإنذار القسط المطلوب منه على دفعتين قبل استحقاق الأجرة التي أرجأ دفعها لقاء الضميمة فإن الإيداع الحاصل على هذا الوجه يدل على أنه لم يختر الدفع مشاهرة.
وبما أنه كان يتعين على القاضي أن يتحقق من هذا الوجه من الدفع وأن يناقش في هداه دعوى التأخر في الوفاء بالأجرة ولما لم يفعل أقام حكمه على قصور يستلزم النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 174 تاريخ 20 / 2 / 1967 مجلة القانون ص 347 لعام 1967)