Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – ضم عدة عقارات – رخصة واحدة
1) – إن اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضم عدة عقارات واستصدار رخصة واحدة لهدمها لا يمنعه من مداعاة المستأجر بالإخلاء لعلة الهدم ما دام أنه المالك الوحيد للعقار المشغول إيجاراً من المستأجر المدعى عليه وما دام أن الرخصة بالهدم تشتمل تمام المأجور.
2) – إن تثبيت حق عودة المستأجر إلى العقار الجديد يتم بعد إنشاء البناء.
المناقشة
من حيث أن الطاعن تقدم بطعنين ضمن المدة القانونية وخلاصتهما أن المدعي اشترك في الرخصة مع الغير فلا يحق له المطالبة لوحده بالهدم وإن الرخصة لم تسمح بالإنشاء الجديد كما لا يجوز أن تقع على جزء من العقار وإن الخبير لم يذكر أنها تشتمل كامل المحضر 607 وأنه يتعين تثبيت حق الطاعن بالرجوع وعدم تضمينه الرسوم المتعلقة بإدخال الشخص الثالث والقرار المتخذ بإخراجه.
ومن حيث يتبين من البيان المبرز أن المدعي يملك تمام المحضر رقم 607 الذي يشغل الطاعن جزءاً منه.
وكان اشتراك المدعي مع شخص آخر يضم عدة عقارات واستصدار رخصة واحدة لهدمها لا يمنعه من مداعاة الطاعن بالإخلاء لعلة الهدم ما دام أنه مالك العقار الوحيد المشغول إيجاراً من المدعى عليه المستأجر وما دام أن الرخصة بالهدم تشمل تمام المأجور كما هو صريح خبرة الخبير.
ومن حيث أنه يتبين من الرخصة أنها تشمل إقامة بناء حديث مكان العقار المأجور فإن ذلك يكفي لسماع دعوى التخلية بحق الطاعن.
ومن حيث أن حق تثبيت العودة إنما يتم بعد إنشاء البند.
وكان يتبين من الحكم أنه لم يتضمن التزام الطاعن برسوم ونفقات إدخال الشخص الثالث وإخراجه والتي لا علاقة له بها فإن الطعن والحالة هذه جدير بالرفض.
(نقض سوري رقم 1456 أساس 1774 تاريخ 30 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 1 لعام 1975)