قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 106

اخلاء – هدم وبناء – أغلبية الشركاء – تسجيل الملكية

1) – لا يكفي أن يرفع أغلبية الشركاء في الملكية دعوى التخلية لتجديد البناء إذ لا بد أن يمثل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الأكثرية.
2) – لابد من تسجيل الملكية قبل رفع دعوى التخلية لمعرفة ما إذا كان كافة المالكين قد مثلوا في الدعوى.

المناقشة
حيث تبين من القيد المالي المبرز في الدعوى أن نصف العقار موضوع الدعوى ما يزال مسجلاً باسم مؤرث الطاعن شطري وحيث أن الفقرتين (و – ز) من المادة الخامسة من قانون الإيجار أوجبت أن تقام الدعوى من مالك العقار ذلك لأن المادة 825 قد نصت على أن كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يكون مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل وتأسيساً على ما تقدم فقد كان يقتضي في الحالة الماثلة تسجيل العقار باسم الطاعنين للتأكد مما إذا كان كافة المالكين قد مثلوا في الدعوى أم لا ولا يكفي أن يرفع أغلبية الشركاء في الملكية دعوى التخلية لتجديد البناء إذ لابد أن يمثل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الأكثرية هذا كله مع عدم الإخلال بحقوق الأكثرية في تعديل الغرض الذي أعد له العقار أو بجواز استحصال أحد الشركاء على رخصة بالبناء نيابة عن الباقين.
وحيث أن القرار المطعون فيه يغدو من حيث النتيجة في محله ولا يرد عليه ما جاء في الطعن مما يتعين رفضه.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الطعن.
(نقض سوري رقم 1192 أساس 1726 تاريخ 20 / 5 / 1978 مجلة القانون ص 325 لعام 1979)