Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – مالك حصة جزئية
ليس من حق مالك الحصة الجزئية في العقار طلب إخلائه لإعادة بنائه حتى ولو حصل على رخصة للبناء باسمه ويبقى هذا الحق لمالكي ثلاثة أرباعه.
المناقشة
لما كانت الدعوى هي بطلب إخلاء العقار رقم 533 لإقامة بناء جديد محل البناء القديم.
ولما كان العقار رقم 533 عبارة عن غرفتين وفسحة وحاكورة مشجرة مساحته 989 متراً مربعاً. ولما كان هذا العقار مبنياً وليس بعرصة.
ولما كان يحكم بتخلية المستأجر إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عملاً بفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات.
ولما كان المقصود بمالك العقار في هذه الفقرة هو المالك المستقل أو مالكوا ثلاثة أرباعه الذين يحق لهم قانوناً أن يقرروا إجراء التغييرات الأساسية في العقار والتعديل في الغرض الذي أعد له نيابة عن جميع المالكين سنداً للمادة 784 من القانون المدني.
ولما كان هدم العقار كلياً وإقامة بناء جديد كامل مكانه هي من التغييرات الأساسية فيه فليس لمالك الأقلية الانفراد بذلك لأنها ليست من أعمال الإدارة المعتادة المنصوص عليها في المادة 783 من القانون المدني.
ولما كانت المدعية المطعون ضدها تقر بأنها تملك حصة ارثية جزئية من العقار موضوع الدعوى ولم تبرز قيداً عقارياً يشعر بتملكها كاملاً أو ثلاثة أرباعه على الأقل.
ولما كان مجرد حصول المدعية المطعون ضدها على رخصة باسمها بإنشاء غرفة صغيرة مساحتها ثلاثون متراً لا يخولها حق طلب تخلية المستأجر من هذا العقار موضوع الدعوى.
ولما كان القرار المطعون فيه الذي قضى بأن من حق مالك حصة جزئية في العقار طلب إخلائه لإعادة بنائه مشوباً بمخالفة القانون فإنه مستوجب النقض.
(نقض سوري رقم 133 أساس 149 تاريخ 27 / 1 / 1970 مجلة المحامون ص 105 لعام 1970)