قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 109

اخلاء – هدم وبناء – جميع المالكين – رخصة البناء

1) – استقر الاجتهاد على أن طلب التخلية للهدم والبناء يصح طلبها من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين ولا يصح من غيرهم ولا يشترط مرور سنتين على الملكية.
2) – إن المدة المحددة في رخصة البناء قابلة للتجديد ولا عبرة لانتهائها ومدة التقاضي لا تحسب من أصل الرخصة.

في الموضوع
تقدم علي من قاضي الصلح مدعياً أنه يملك العقار 155 / 2 مهاجرين وحصل على رخصة بناء وأنه يطلب إخلاء الجهة المدعى عليها لعلة الهدم وإعادة البناء وانتهى القرار المستأنف عليها بالإخلاء فاستأنفه من أفراد الجهة المدعى عليها مريم فقط بينما تبلغ باقي المدعى عليهم ومضت المدة القانونية ولم يستأنفوه أما أسباب الاستئناف فهي
في أسباب الاستئناف
1 – لم تثبت العلاقة الايجارية بين المدعي والمستأنفة.
2 – إن إجازة الهدم انتهت مدتها منذ 28 / 11 / 1978.
3 – العقار المأجور هو غير العقار المطلوب إخلاؤه.
4 – المدعي سبق أن أقام دعوى لذات السبب وردت استئناف.
5 – حسب المخطط المساحي المبرز من المستأنفة يوجد خلاف بين المخطط والقيد العقاري وواقع العقار.
6 – لم تنفذ محكمة الصلح القرار الإعدادي بتكليف المدعي بإبراز بيان عن عقد التنازل الوارد ذكره على صحيفة العقار.
7 – ورد في رخصة الهدم أنها لا تعتبر مبرراً لإخلاء الشاغلين.
في المناقشة والقضاء
لما كانت الدعوى تقوم على طلب الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء.
ولما كان الاجتهاد قد استقر على أن طلب التخلية للهدم والبناء يصح طلبها من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين ولا يصح من غير ذلك ولا يشترط مرور سنتين على الملكية. (القاعدتين 2956 و 2960 من الاجتهاد القضائي لضاحي وبدر).
ولما كان ثابتاً من العقد العقاري المبرز أن المدعي هو المالك لكامل العقار.
ولما كان المدعي قد أبرز صورة مصدقة عن رخصة البناء وعن إجازة الهدم والمشار إليهما في القرار المستأنف.
ولما كان قد ثبت أن العقار المأجور هو العقار المطلوب إخلاءه من خلال الكشف والمخطط المساحي والأوراق المبرزة والمشار إليها في القرار المستأنف.
ولما كانت المدة المحددة في الرخصة قابلة للتجديد ولا عبرة لانتهائها طالما أن التأخير قد حصل بسبب هذه الدعوى ومدة التقاضي لا تحسب من أصل الرخصة.
ولما كان القيد الذي ورد في رخصة الهدم لا يؤثر على حق المحكمة في اتخاذ القرار بالإخلاء في حال توفر أسبابه وإن هذا القيد ليس إلا من قبيل حفظ حق المستأجرين وعدم التصدي لإخلائهم إلا عن طريق القضاء.
ولما كان القرار المستأنف قد ناقش بشكل مفصل كافة جوانب هذه الدعوى وانتهى إلى الحكم بالإخلاء وهو قرار موافق للأصول والقانون جديراً بالتصديق لا تنال منه أسباب الاستئناف.
لذلك وعملاً بالمادة 5 إيجارات والمادتين 208 و 209 أصول مدنية.
فقد تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
(استئناف دمشق رقم 132 أساس 160 تاريخ 26 / 4 / 1984 سجلات الاستئناف)