قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 112

اخلاء – هدم وبناء – عودة المستأجر – اتمام البناء الجديد

إن حق تقرير عودة المستأجر يكون بعد إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم ويبقى البت بهذا الموضوع معلقاً إلى أن تتم إقامة البناء الجديد.

في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن دعوى المدعية قائمة على مطلبين أحدهما يتعلق يوصف حالة العقار الراهنة والثاني يتعلق بتقرير حق العودة. فبالنسبة إلى الطلب الأول المتعلق بوصف حالة المأجور الراهنة وكيف كانت لذلك لم يكن موضع جدل أو طعن. أما بالنسبة للمطلب الثاني المتعلق بتقرير حق العودة فإن الطاعن أبان أن الحريق كان السبب لتلف العقار وهلاكه وإن أمانة العاصمة قامت بهدمه كما أن البناء قد منع على موقع العقار لأنه موضوع دراسة لإدخاله في التنظيم.
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها لم تنازع بوقوع الحريق إنما ادعت أن المأجور الذي كانت تستعمله بقي سالماً وأن الجهة الطاعنة قامت بهدمه.
ومن حيث أن حق تقرير العودة إلى البناء الجديد إنما يقرر على ضوء أحكام الفقرتين (و – ز) والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته والتي نصت على أحقية المستأجر باشغال البناء الجديد أو جزءاً منه يشابه العقار الذي أخلاء إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء. وفي حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية في الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر بأن يدفع له تعويضاً عادلاً.
ومن حيث أن ما جاء بالنص المذكور أعلاه يجعل حق تقرير العودة هذا على فرض أحقية المستأجر بهذا الطلب إلى ما بعد إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم ويبقى البت بهذا الموضوع معلقاً على ذلك مما يجعل ما تطرق إليه الحكم المطعون فيه قبل إقامة البناء من قبل المالك المؤجر غير ذي موضوع في الوقت الحاضر ويبقى البحث بالخلاف القائم بين الطرفين سابقاً لأوانه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 514 أساس 432 تاريخ 25 / 6 / 1975 – مجلة القانون ص 513 لعام 1975)