قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 113

اخلاء – هدم وبناء – عودة المستأجر – دعوى مستقلة

إن حق العودة إلى المأجور منوط بانتهاء مشروع البناء وعندها يكون للمستأجر المطالبة بحقوقه التي لا مجال لبحثها في دعوى الإخلاء. والخصم في دعوى إخلاء العقار لعلة الهدم والبناء هو المالك.

المناقشة
من حيث أن حق العودة إلى المأجور منوط بإنهاء مشروع البناء وعندها يكون للطاعن المطالبة بحقوقه ولا محل لبحثه في مجال دعوى الإخلاء ولا أثر لكونه موظفاً على هذا الدعوى لأنه حماية الموظف من الإخلاء قاصرة على حالة المطالبة بذلك لعلة السكن.
ومن حيث أن الحكم في دعوى إخلاء العقار لعلة الهدم والبناء هو المالك ولا فرق أن يكون هو مؤجر العقار ابتداء أو أنه مؤجر بالخلفية عن المالك السابق.
ومن حيث أن مدة مهلة الإخلاء مسألة موضوعية متروكة لتقاضي الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليه من هذه الجهة.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 514 أساس 432 تاريخ 25 / 6 / 1975 – مجلة القانون ص 513 لعام 1975)