Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – ادغام عقارات – رخصة بناء – أرض موحدة – عودة المستأجر
إن حق العودة هو للمستأجر الذي أقيم مكان عقاره بناء جديد. أما إذا كان عقاره قد ادغم في محاضر أخرى أصبحت عقاراً واحداً وصدرت من أجلها رخصة للبناء فوق الأرض الموحدة فإنه ليس للمستأجر في هذه الحالة العودة إلى عقار جديد في البناء لأن المالك الجديد ليس هو المالك القديم ولأن الخصومة في هذا الموضوع لا توجه ضد المالك القديم وحده.
أسباب الطعن
وتتلخص بما يلي
1 – اعتمدت المحكمة في قرارها المطعون فيه على تقرير الخبرة المؤرخ في 30 / 10 / 1970 والخبير فيه أصدر تقريره دون الإطلاع على مخططات المساحة وقبل البت في أثر تحديد عمق الاركاد.
2 – بني القرار على أساس غير سليم وتفسير خاطىء لنصوص القانون لأن المشرع لم يشترط لعودة المستأجر إقامة محل جديد في نفس المكان القديم.
3 – اعتمد القرار أرقام محاضر وعقارات ليس لها أصل.
4 – المشرع أجاز عودة المستأجر لمجرد قيام حالة مادية من التقارب بين العين القديمة وبين العين الجديدة.
5 – بالرغم من ثبوت الدعوى بالبينة الشخصية فقط طلب الطاعن إثباتها بالكشف الحسي والخبرة ولكن المحكمة ردت الدعوى قبل أن تقول كلمتها في هذه الطلبات.
في هذه الأسباب والنظر في الطعن
لما كانت الفقرة (و) من المادة 5 من قانون الإيجارات تنص على جواز تخلية المستأجر من العقار المأجور إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم. كما تنص أحكام القانون 48 لعام 1955 على أنه يبقى للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية بموجب الفقرة (و) بأن يشغل البناء الجديد أو جزءاً منه يشابه العقار الذي أخلاه.. وإلا يلزم المؤجر بدفع له تعويضاً عادلاً.
ولما كان الحكم المؤرخ 17 / 6 / 1971 المبرم من قبل محكمة النقض قضى بتخلية الطاعن من الدكان استناداً لنص الفقرة (و).
ولما كان يتضح من ملف الدعوى المتعلقة بالحكم المشار إليه المضمومة لهذه الدعوى ومن المستندات المبرزة فيها (البيان العقاري ورخصة البناء) أن العقار 131 الذي تقوم الدكان المؤجرة للطاعن فيه قد أدغم مع العقارات المجاورة 132 و134 و138 وأصبحت هذه العقارات عقاراً واحداً يحمل رقم 131 وأن رخصة البناء المبرزة تتعلق بإقامة بناء جديد فوق أراضي هذه العقارات الموحدة تعود ملكيته للمطعون ضده وغيره.
ولما كان القرار المطعون فيه انتهى إلى رد الدعوى تأسيساً على أن حق العودة هو للمستأجر الذي أقيم مكان عقاره القديم بناء جديد وليس للطاعن نظراً للدغم الحاصل قبل رفع دعوى التخلية ولأن رخصة البناء تتعلق ببناء جديد فوق أرض البناء القديم وأراضي أخرى غيرها.
ولما كان القرار المطعون فيه من حيث النتيجة صدر في محله لأن مالك البناء الجديد ليس هو مالك البناء القديم ولأن الخصومة حول هذا الموضوع لا توجه ضده لوحده فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار ويتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 239 أساس 137 تاريخ 7 / 3 / 1976 – سجلات محكمة النقض)