قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 120

اخلاء – هدم وبناء – حق عودة المستأجر – تشابه العقارين – العقار المبني عرصة

يشترط لامكان اشغال المستأجر المحكوم عليه بالتخلية مكاناً في البناء الجديد شرطين
1 – أن يكون البناء الجديد أو الجزء المطلوب اشغاله منه مشابهاً للعقار الذي أخلاه.
2 – أن يكون الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء.
وإذا كان اشغال المستأجر يقتصر على عرصة فإنه ليس له اشغال قسم في البناء الجديد ولو قام بتقسيمها إلى غرف لأن مثل هذه الأعمال لا تشكل من العرصة بناء.

أسباب الطعن
1 – خالفت المحكمة المادة الخامسة من قانون الإيجار.
2 – كان الطاعن أعلن المحكمة بأن العبرة لإثبات الوضع القديم فاعتبرت رفضه الكشف نكولاً.
3 – قال الطاعن أنه بياع إكسسوار وأنه يوزع المواد حسب نوعها على الدكاكين التي أنشأها وأن العبرة هي لكونها دكاكين سواء كانت من الحديد أو الأسمنت.
4 – خالفت المحكمة اجتهاد محكمة النقض.
5 – كان الطاعن يشغل كامل العقار لذلك فإن عودته إلى كامل الدكاكين لا يؤثر على حق الغير.
المناقشة
لما كانت دعوى الطاعن قائمة على طلب العودة إلى البناء الجديد المشابه للبناء القديم الذي حكم بإخلائه منه وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون الإيجار.
ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الدعوى مبنياً على أنه لم يثبت أن المدعي كان يشغل دكاكين أو غرف مشادة استئجاراً من الجهة المدعى عليها وإنما كان هذا الاشغال قاصراً على عرصة يدعي أنه وضع فيها غرفاً حديدية. وإن الكشف بعد اعتراف المدعي بأن العقار أصبح بعد إشادته سبعة دكاكين أصبح غير منتج لأن العرصة بالبداهة لا يمكن أن تؤلف دكاكين.
ولما كانت نهاية المادة الخامسة من قانون الإيجار المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 48 / 955 اشترطت لأحكام اشغال المستأجر المحكوم عليه بالتخلية مكاناً في البناء الجديد شرطين
1 – أن يكون البناء الجديد أو الجزء المطلوب اشغاله منها مشابهاً للعقار الذي أخلاه.
2 – أن يمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء.
ولما كان الطاعن بين في مذكرته المؤرخة 25 / 8 / 1975 أنه أشاد في العرصة التي كان يشغلها غرفتين على الجادة الجنوبية وست أو سبع غرف على باقي العرصة وطلب تكليفه لإثبات ذلك بالبينة الشخصية وإجراء الخبرة لإثبات إمكان الانتفاع بالمحلات الجديدة لبيع الإكسسوار وكان مجرد تقسيم المستأجر المأجور إلى غرف ودكاكين لا يجعل من العرصة بناء ولا ينال من استخلاص المحكمة من هذا القول أن العرصة لا يمكن أن تشكل دكاكين مما يستدعي رفض الطعن موضوعاً.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 107 أساس 150 تاريخ 19 / 2 / 1977 – سجلات محكمة النقض)