Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – عودة المستأجر – حق شخصي – عدم وجوب تسجيل الحق
1) – إن حق المستأجر في العودة إلى المأجور بعد إقامة البناء الجديد هو حق شخصي لا عيني فلا يشترط أن يكون مسجلاً في صحيفة العقار للاحتجاج به ضد الأشخاص الذين اشتروا هذا العقار بعد إقامة البناء الجديد.
2) – إن إثبات التشابه بين المأجور بعد البناء وبينه قبل التخلية جائز بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن تكون هذه المشابهة قد ثبتت بأدلة معدة قبل الهدم.
أسباب الطعن
1 – إن حق الطاعن في العودة إلى المأجور بعد إقامة البناء الجديد هو حق شخصي صالح للاحتجاج به في مواجهة المؤجرين وخلفائهم في الملكية دون أن يكون مسجلاً في صحيفة المأجور العقارية.
2 – الأدلة المساقة إلى القاضي من أجل إثبات المشابهة بين المأجور بعد البناء وبين هذا المأجور قبل الهدم هي أدلة مسموعة ولا يشترط أن تكون قبل الهدم.
في المناقشة
لما كان حق المستأجر الطاعن في العودة إلى المأجور بعد إقامة البناء الجديد طبقاً للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1955 هو حق شخصي لا يستهدف إحداث حق عيني على المأجور فلا يشترط عند الاحتجاج به ضد الأشخاص الذين اشتروا المأجور بعد إقامة البناء الجديد أن يكون مسجلاً في الصحيفة العقارية وإنما يكفي أن يكون ثابت التاريخ طبقاً للمادة 571 مدني.
وكان هذا الحق ثابت التاريخ بالحكم القضائي الذي أخلى الطاعن المأجور بمقتضاه.
وكان الطاعن ذا مصلحة إذن سنداً للمرسوم 48 لعام 1955 للمطالبة في مواجهة المؤجرين وخلفائهم في الملكية. وكان من حق الطاعن أن يستثبت المشابهة بين المأجور بعد بنائه وبين المأجور قبل التخلية بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن تكون هذه المشابهة قد ثبتت بأدلة معدة قبل الهدم كان الحكم المطعون فيه الذي رد الطاعن من حق استرداد المأجور بعد إقامة البناء الجديد تأسيساً على أن هذا الحق غير مسجل في صحيفة المأجور العقارية قبل انتقال الملكية إلى المشتري والذي رفض مناقشة دعوى الاسترداد على ضوء الأدلة المساقة إلى القاضي من قبل الطاعن يغدو منطوياً على مخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 3172 تاريخ 27 / 12 / 1964 – مجلة القانون ص 215 لعام 1965)