قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 125

اخلاء – هدم وبناء – محل المأجور مدخل للبناء – تعويض – أجزاء منتفع بها للغير

إذا أصبح المحل المأجور الذي كان المستأجر يشغله قبل الهدم مدخلاً للبناء الجديد فإن حق المستأجر ينحصر بالتعويض ولا يحق له اشغال أجزاء أخرى من العقار التي يعود حق الانتفاع بها إلى مستأجر آخر ولو أصبحت هذه الأجزاء بتصرف المالك الذي حل محل المستأجر.

في التمييز الأصلي والتبعي
لما كان ظاهراً من إضبارة الدعوى أن العقار رقم 189 كان مؤلفاً قبل الهدم من ثلاث دكاكين على الطريق العام وأقبية تحتها وأن الأولى الشرقية منها كان يشغلها جبرائيل… والثانية الوسطى كان يشغلها المدعي والثالثة الغربية كانت تشغلها زوجة هنري… وكان البناء الجديد الذي تم بناؤه مكان البناء القديم قد أصبح مؤلفاً من دكان شرقية أنشئت محل الدكان الأولى التي انتقل حق الانتفاع بها إلى شاغلها السابق جبرائيل… ومدخل رئيسي للبناية حل محل الدكان الوسطى التي كان يشغلها المدعي وقد زاد عرضه عن عرض الدكان السابق بمتر وعشرة سانتمترات ودكانتين أحدثتا في محل الدكان التي كانت تشغلها زوجة هنري… إحداهما جنوبية تطل على الشارع العام والثانية شمالية تطل على المدخل المحدث وحق الانتفاع بها يعود إلى شاغلتهما السابقة وإن الأقبية التي كانت تحت الدكاكين قد أصبحت لتشكل عقاراً واحداً تزيد مساحته عن القبو الذي كان يشغله المدعي. ولما كان انتقال حق المستأجرة السابقة وزوجة رباط إلى المالك لا يبدل شيئاً من حقوق الطرفين لأن المالك أصبح خلفاً لها وكان محل المدعي الذي أخلاه من أجل هدمه وتجديد بنائه قد أصبح مدخلاً للبناية وإن حق هذا المستأجر من البناء الجديد ينبغي أن لا يتعدى إلى أجزاء العقار الأخرى التي يعود حق الانتفاع بها إلى مستأجرة غيره وهو في مثل هذه الحال لا يستحق إلا التعويض كان الحكم بتخصيص المدعي بالجزء الجنوبي العربي من المكان الذي يعود حق الانتفاع به للمالك الذي حل محل المستأجرة السابقة وبمنع معارضة المالك له في غير محله وغير مرتكز إلى أساس قانوني وهو مستحق النقض من هذه الجهة ولا يناله الطعن من جهة القبو.
لذلك تقرر نقض الحكم المميز للسبب المبين أعلاه.
(نقض سوري رقم 416 تاريخ 20 / 2 / 1957 مجلة القانون ص 159 لعام 1957)