مادة 311 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.