مادة 311 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *