Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – تجديد البناء – بناء كامل – زوال البناء القديم
لا يشترط أن يقيم طالب التخلية من أجل تجديد البناء بناء جديداً كاملاً مكان البناء القديم محتوياً على كل الطوابق التي يسمح بإقامتها النظام العمراني. وإنما يكفي أن يزول البناء القديم كله ولا تأثير لعدد الطوابق.
أسباب الطعن
1 – ليس في ضبط جلسة 31 / 12 / 1963 ما يشعر بالمناداة على الجهة المدعى عليها وانتظارها ساعة من افتتاح الجلسة.
2 – لم تستحصل الجهة المدعية على رخصة هدم.
3 – إن البناء الكامل هو البناء الذي يحتوي إضافة إلى الدكاكين على طوابق عددها حسب العدد المسموح به في المنطقة بموجب الأنظمة العمرانية.
4 – لم تكلف محكمة الأساس المالك إبراز المخططات.
5 – لم تلب محكمة الأساس طلب الطاعن الرامي إلى الإثبات بالبينة الشخصية أمر تبديل المخطط لمنع الطاعن من استعمال حقه بالعودة إلى المأجور.
في السبب الثاني
لما كانت الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات اشترطت الاستحصال على رخصة بإقامة البناء الجديد ولم تشترط الاستحصال على رخصة بالهدم سلفاً فهذا السبب حري بالرفض.
في السبب الثالث
لما كانت الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات حين اشترطت على المؤجر طالب التخلية أن يقيم بناء جديداً كاملاً مكان البناء القديم لم تقصد أن يكون محتوياً على كافة القوانين التي يسمح بإقامتها النظام العمراني للمدينة وإنما قصدت أن يقوم البناء الجديد مكان البناء القديم بحيث يزيله كله ولا تأثير بعد ذلك لعدد الطوابق التي يتألف منها فهذا السبب حري بالرفض.
في السبب الرابع والخامس
لما كانت الرخصة واضحة وتشمل الطابق الأرض بكامله ولا يؤثر في شيء إبراز مخططات البناء لكامل الطوابق أو أجزاء تبديل في المخططات لا تتناول المساحة التي يقام عليها البناء فهذان السببان حريان بالرفض.
لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1715 تاريخ 10 / 8 / 1964 – مجلة القانون ص 806 لعام 1964)