Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – اشارة دعوى – هدم كامل البناء – مخطط البناء
إن وجود إشارة دعوى على صحيفة العقار لا يمنع من سماع الدعوى بالتخلية لعلة العدم والبناء ما دام لم يحصل أي اعتراض من أصحاب الإشارة. ويجب التحقق من أن الهدم يشمل كامل البناء القائم أم لا بإبراز صورة عن مخطط البناء.
المناقشة
من حيث أنه تبين أن مالكي العقار المطلوب هدمه وإنشاء بناء جديد مكانه قد تقدموا بدعوى الإخلاء لهذه الغاية فيكون استحصال رخصة الهدم والبناء باسم أحد المالكين فقط لا يعوق دعوى التخلية ما دام أن الجميع متفقين على المطالبة.
ومن حيث أن وجود إشارة دعوى على العقار لا تمنع من سماع دعوى التخلية ما دام لم يحصل أي اعتراض من أصحاب الإشارة وليس للطاعن أن يتصدى لموضوع لا يتعلق بحقوقه ما دام أن شرائط الدعوى صحيحة.
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها أبرزت رخصة تتضمن البناء بمساحة 221 متراً مربعاً مع أن بيان قيد العقار يشير إلى أن مساحته 441 متراً مربعاً أي أن الرخصة تشمل ما يعادل نصف المساحة فقط.
ومن حيث أن ما جاء بالرخصة يشير إلى وجوب التنفيذ وفق المخطط.
وكان يتعين وجوب إبراز صورة عن هذا المخطط للتحقق من أن الهدم يشمل كامل البناء القائم أم لا وإن اعتماد الحكم على حاشية الدائرة لا يكفي لاعتبار أن الهدم يشمل تمام البناء القائم مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور لعدم تحققه من هذه الناحية.
(نقض سوري رقم 454 أساس 390 تاريخ 31 / 5 / 1975 – مجلة المحامون ص 597 لعام 1975)