Call us now:
مادة 365 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.
2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.
1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.
2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.