مادة 365 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.
2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *