Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – منطقة تنظيم – منع البناء – مجموع المستأجرين
1) – إن دخول العقار في منطقة التنظيم بحيث لا يسمح بالبناء عليه يفقد دعوى التخلية لعلة الهدم والبناء أحد أركانها.
2) – يجوز إقامة الدعوى على كافة المستأجرين الذين يشغلون العقار الواحد المطلوب هدمه وإقامة بناء عليه ولو كانت عقودهم مختلفة وذلك نظراً لوحدة السبب ولوحدة العقار المطلوب هدمه.
المناقشة
من حيث أنه تبين من الكشف الجاري أن واضعي اليد على العقار الشاغلين من الورثة هما الطاعنان فيكون تمثيلهما صحيحاً وإذا كان من حقوق للغير فيمكنه سلوك الطرق القانونية وفيما يمس بحقوقه.
ومن حيث أنه يجوز إقامة الدعوى على كافة المستأجرين الذين يشغلون العقار الواحد المطلوب هدمه وإقامة بناء جديد عليه ولو كانت عقودهم مختلفة وذلك نظراً لوحدة السبب ولوحدة العقار المطلوب هدمه فيكون ما جاء بالسببين الثاني والثالث متعين الرفض.
إلا أنه لما كان الطاعنان قد أبرزا بياناً من بلدية حماه مؤرخاً في 12 آب 1954 يتضمن أن العقار بشارع العراق وهو داخل في منطقة التنظيم ولا يسمح بالبناء عليه.
ومن حيث أن تاريخ هذا البيان لاحق لتاريخ الرخصة المعطاة للمطعون ضدهم بالهدم والبناء مما كان يتعين معه الاستيضاح من بلدية حماه عن هذا الموضوع وعن التناقض الواقع بين الوثيقتين الصادرتين عنها وإزالة هذا الالتباس وعلى ضوء الجواب يمكن إصدار الحكم اللازم وذلك لأن منع البناء على العقار يفقد أحد أركان دعوى التخلية لعلة الهدم.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي رفض هذا الدفع بحجة أن لا مصلحة للطاعنين بإثارته يكون قد جانب الصواب ويتعين نقضه.
(نقض سوري رقم 469 أساس 1067 تاريخ 15 / 6 / 1975 – مجلة المحامون ص 597 لعام 1975)