مادة 371 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.