مادة 371 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *