قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 137

اخلاء – هدم وبناء – جدية مالك العقار في بناء جديد كامل

إن البيان الذي يتضمن الموافقة على هدم المأجور لا يكفي للحكم بإخلائه ولا بد أن يثبت أن مالك العقار جاد في بناء جديد كامل مكان البناء القديم.
(نقض سوري رقم 495 أساس 518 تاريخ 19 / 4 / 1976 – مجلة القانون ص 517 لعام 1977)