Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – رخصة بناء لاحقة – تحديد مدة الرخصة
إن المقصود بالبناء القديم في معرض طلب التخلية لإنشاء بناء جديد هو بناء المأجور ذاته ولا يتعداه إلى الكتلة العقارية بكاملها.
المناقشة
لما كان قاضي الصلح على قراره برد دعوى التخلية بأن الطابق الأرضي المراد تحويله إلى مخازن هو جزء من كتلة عقارية وإن الشارع قد اشترط لجواز التخلية إقامة بناء كامل جديد بدل البناء القديم وإن القصد من تعبير (البناء القديم) هو الكتلة العقارية بكاملها.
ولما كان قانون الإيجار من القوانين الاستثنائية وكان من القواعد الحقوقية عدم جواز التوسع في مفهوم الأحكام الاستثنائية صيانة لأحكام القانون العام التي تبقى مرعبة ما لم تقيد بنص صريح.
وكان في توسيع مفهوم عبارة (البناء القديم) الواردة في الفقرة (و) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 / 1952 وتفسيرها بالكتلة العقارية بكاملها إرهاق للمالك وتعطيل لحركة العمران وتحسينه وكان يقصد (من البناء القديم) المنصوص عليه في الفقرة المتقدم ذكرها هو بناء المأجور ذاته لا يتعدى إلى الكتلة العقارية بكاملها.
وكان الحكم بالنظر لما تقدم مخالفاً للقانون ومستحقاً النقض.
لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز.
(نقض سوري رقم أساس 476 تاريخ 20 / 4 / 1953 – مجلة القانون – ص 519 لعام 1953)