Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – مالكين متعددين – اتفاق – بناء جديد
إن اتفاق المالكين المتعددين على إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم يوجب التخلية ولا يشترط أن يكون المالك مستقلاً.
أسباب الطعن
1 – الحكم المميز لم يبت بمقدار الأجور المدفوعة ولا المدة المدفوع عنها.
2 – عدم الحكم بالدعوى المتقابلة مخالف للقانون.
3 – إن الدعوى المقامة كيدية وتنطبق على أحكام المادة 6 من القانون المدني.
4 – يجب أن يكون البناء الجديد المنوي إقامته بمساحة البناء القديم.
5 – يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (و) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 111 أن يكون المالك مستقلاً.
6 – إن المدة الممنوحة للتخلية قليلة.
في المناقشة
لما كان الحكم المميز أوضح بأن الأجور المدفوعة لا تتناول المدة المقامة فيها الدعوى.
ولما كان المميزان تقدما بدعواهما المتقابلة في آخر جلسة من جلسات المحاكمة بعد أن استكملت أسباب الحكم في الدعوى الأصلية وكان رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وهو يعود لتقدير القاضي كما هو اجتهاد هذه المحكمة.
ولما كانت الفقرة (و) من المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم 111 / 1952 قد منحت مالك العقار المأجور حق طلب التخلية فيما إذا أراد إقامة بناء كامل بدل البناء القديم وكان استعمال المالك حقه هذا لا يعد تعسفاً وحقا غير مشروع.
وكانت كلمة (مالك العقار) الواردة في الفقرة السابقة لا تنصرف إلى المالك المستقل واتفاق المالكين على إقامة بناء كامل بدل البناء القديم يوجب التخلية.
ولما كان حق تقدير المهلة اللازمة للإخلاء بين حديها القانوني يعود تقديره لقاضي الموضوع.
ولما كان الحكم المميز موافقاً للقانون بما تقدم وبالتالي واجب التصديق.
لذلك أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.
(نقض رقم أساس 832 تاريخ 27 / 8 / 1953 – مجلة القانون ص 149 لعام 1953)