قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 141

اخلاء – هدم وبناء – طابق علوي – حاجة البناء

يحق للمالك الذي يرغب في إنشاء بناء علوي فوق المأجور أن يطلب تخلية المأجور كلاً أو بعضاً حسبما تقتضيه حاجة البناء الذي ينوي إشادته.

المناقشة
لما كانت المميزة تطلب النقض بداعي أن الحكم المميز لم يبحث في الرخصة المبرزة لإقامة بناء وإنشاء درج ضمن المأجور.
ولما كان الظاهر من استحضار دعوى المميزة أنها تهدف إلى تخلية المأجور بغية إنشاء درج فيه يصعد إلى البناء الذي ترغب إقامته فوق المأجور.
وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على تمكين المالك الذي يرغب إنشاء بناء علوي فوق المأجور من تخلية المأجور كلاً أو بعضاً حسبما تقتضيه حاجة البناء الذي ينوي إنشاءه (يراجع القرار في 16 / 5 / 1953 رقم 581 و 571) وكان هذا الاجتهاد يتفق وقواعد العدالة وروح التشريع الاستثنائي الذي يرمي إلى تخفيض أزمة المساكن. وكان رد القاضي الدعوى قبل الإطلاع على الرخصة وإجراء الكشف على المأجور والتحقق من الأعمال المنوي إنشاؤها وما إذا كانت الإنشاءات تستدعي تخلية المأجور كلاً أو بعضاً سابقاً أوانه ويرد عليه ما جاء باستدعاء المميزة.
لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.
(نقض سوري رقم أساس 3139 تاريخ 28 / 12 / 1954 – مجلة القانون ص 64 لعام 1955)