قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 142

اخلاء – هدم وبناء – طابق مرخص – مكان المأجور – رخصة رسمية

على المحكمة قبل إصدار حكمها بإخلاء الملحق لعلة الهدم التحقق فيما إذا كان الطابق المرخص بإنشائه سيشاد في مكان الملحق المأجور وبدلاً عنه بالاستناد إلى رخصة رسمية.

المناقشة
لما كانت هذه الدعوى مؤسسة على طلب تخلية العقار المأجور الذي هو عبارة عن ملحق وذلك لرغبة المدعي في هدمه وتشييد بناء جديد كامل بدلاً عنه بالاستناد إلى رخصة رسمية مبرزة في الإضبارة.
وبما أنه بالرجوع إلى الرخصة تبين أن الإنشاءات المرخص بها هي عبارة عن بروزات في أسقف الطوابق الأرضي والأول والثاني وإنشاء طابق ثالث مساحته 106.32 م2.
وبما أن الجهة المدعى عليها دفعت بمذكراتها المؤرخة في 25 / 1 / 1970 بأن شرط المشرع لم يتحقق وهو إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم.
وبما أنه كان على المحكمة قبل إصدار حكمها التحقق فيما إذا كان الطابق المرخص بإنشائه سيشيد في مكان الملحق المأجور وبدلاً منه حتى يجوز الحكم بإخلائه عملاً بأحكام الفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون الإيجار مما يستلزم نقض الحكم وإن النقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إثارة دفوعها الأخرى أمام محكمة الموضوع.
(نقض رقم 842 أساس 850 تاريخ 25 / 5 / 1970 – مجلة المحامون – ص 266 لعام 1970)