قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 143

اخلاء – هدم وبناء – هدم كامل البناء – عدم هدم كامل الكتلة العقارية

يكفي أن يكون المأجور بكامله سيدهم دون أن يمتد الإلزام إلى هدم كامل الكتلة العقارية.

المناقشة
حيث يبين من الرخصة المبرزة من المطعون ضده أنها أعطيت لهدم مخزنين في الطابق الأرض وإعادة بنائهما وقد تأيد بتقريري الخبيرين المؤرخين في 28 / 10 / 1971 و 8 / 2 / 1972 أن المخزنين المقصود هدمهما بالرخصة هما المخزنان المشغولان من قبل مصطفى وحسن وكذلك الطابق العلوي وأنه يمكن هدم المخزنين المذكورين دون المخزنين الآخرين رغم تشكيل المخازن الأربعة وحدة كاملة في البناء.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على تفسير الفقرة (و) من المادة 5 من قانون الإيجارات بأنه يكفي لطالب التخلية أن يكون الترخيص متضمناً ما يشعر بأن الهدم سيقع على كامل المأجور ولا يشترط أن يقع على كامل الكتلة العقارية.
وكان هدم المخزنين الشماليين يستتبع هدم الطابق العلوي القائم فوقهما على ما هو مبين من الرخصة المبرزة علماً أنه يبقى للطاعن الحق في العودة إلى المأجور في حال إمكان الانتفاع به أو الحصول على التعويض عملاً بالفقرة (ز) من المادة (5) من قانون الإيجارات.
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس من القانون.
(نقض رقم 562 أساس 566 تاريخ 25 / 4 / 1973 – مجلة المحامون – ص 145 لعام 1973)