Call us now:
مادة 434 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع.
2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة.
1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع.
2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة.