مادة 434 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع.
2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *