قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 144

اخلاء – هدم وبناء – اعادة بناء – شمول المأجور بالرخصة

لا يجوز الحكم بالتخلية لعلة الهدم وإعادة البناء قبل التأكد من أن العقار المأجور مشمول برخصة البناء.

المناقشة
من حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإخلاء المأجور دون أن يستقصي ما إذا كان داخلاً ضمن مخططات البناء الجديد.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى رخصة البناء تبين أن مساحته 519 متراً مربعاً يضاف إليها مساحة 30 متراً مربعاً تصوينة فيكون المجموع 549 متراً مربعاً في حين أن مساحة العقار 675.90 م2 مما كان يتعين على المحكمة استقصاء ما إذا كان العقار المأجور مشمول برخصة البناء. ولما لم تفعل فإن حكمها يكون صادراً قبل أوانه ويتعين نقضه.
(نقض سوري رقم 1701 أساس 2404 تاريخ 24 / 7 / 1978 – مجلة المحامون – ص 556 لعام 1978)