قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 145

اخلاء – هدم وبناء – انجاز بناء جديد – هدم البناء القديم

إخلاء المستأجر من البناء لمقتضيات إنجاز بناء جديد دون هدم القديم غير جائز لأنه يشترط لإقامة البناء الجديد هدم القديم بكامله.

المناقشة
لما كان القرار المطعون فيه قضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المأجور المعد للاستثمار كسينما لمجرد رغبة المالك في إقامة طابق علوي فوقه ولأن هذا البناء يستدعي تحويل المخرج الفرعي للسينما إلى مطلع درج وبهذا التحويل يفقد المأجور شروط الاستثمار كسينما حسب قرار المجلس البلدي المبلغ إلى المحكمة.
ولما كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على الفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون الإيجار تأسيساً على أن المقصود منها ليس هدم البناء القديم وإنما هو إخلاؤه لمقتضيات إنجاز البناء الجديد ومؤدى ذلك أنه لا يشترط لإقامة البناء الجديد هدم القديم.
ولما كانت هذه الدعامة التي قام عليها هذا القضاء مخالفة للقانون والاجتهاد المستقر إذ أن الفقرة (و) المنوه عنها تنص على جواز تخلية المستأجر من العقار المبني إذا أراد مالكه إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم ومؤدى ذلك وجوب زوال البناء القديم كاملاً وقيام بناء جديد كامل مكانه.
فإن ما جاء في هذه الأسباب لا ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب النقض.
ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل فإن المحكمة تستبقيها للحكم في موضوعها.
ولما كان الخبراء لم يحددوا كيفية لقيام طابق علوي فوق المأجور سوى تلك التي تحرم المستأجر من حقوقه في استثمار المأجور دون أن يكون فيها هدم جزء ما منه.
ولما كان لا يجوز إنهاء عقد الإيجار وحرمان المستأجر من حقوقه في استثمار المأجور لمجرد تمكين المالك من توسيع ملكيته وإضافة طابق جديد خاصة وأنه بتأجيره العقار قد قبل بكل نتائج العقد.
لذلك فقد حكمت المحكمة بالإجماع بنقض القرار المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 52 أساس 36 تاريخ 17 / 1 / 1970 – مجلة المحامون ص 104 لعام 1970)