Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – ملكية على الشيوع – تسجيل عقاري
إن كون العقار مملوكاً على الشيوع وعدم تسجيل ملكية الدكان على اسم المدعي في السجلات العقارية يمنع من اعتبار المدعي مالكاً بمعنى المقصود في المادة (5 / ج) إيجارات. وذلك لأن توافر صفة المالك في طلب الإخلاء هو شرط لجواز الحكم بالتخلية.
(نقض سوري رقم 825 تاريخ 8 / 5 / 1971 – سجلات محكمة النقض)