مادة 454 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *