Call us now:
مادة 454 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.