Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – ملكية المأجور – تسجيل في السجل العقاري
لا يجوز طلب إخلاء المأجور لهدمه من أجل إقامة بناء جديد كامل ما لم تكن ملكية طالب التخلية مسجلة في السجل العقاري وطلب الإخلاء يجب أن يقدم من قبل مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين.
(نقض رقم 867 تاريخ 11 / 5 / 1977 – سجلات محكمة النقض)