قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 150

اخلاء – هدم وبناء – بناء جديد

إن قصد المشرع من تخويل المالك حق استعادة عقاره المبني إذا أراد إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم هو تفريج أزمة السكن. لذا يحكم برد دعوى الإخلاء إذا ثبت أن البناء المنوي إنشاؤه يشتمل على غرف أقل مما عليه البناء الحالي.
(نقض رقم 1747 تاريخ 17 / 5 / 1954 – مجلة نقابة المحامين – ص 263 لعام 1954)