قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 152

اخلاء – هدم وبناء – بناء جديد كامل – كامل المحضر

إن الإخلاء بسبب البناء قد تقرر بالقانون لمن يود إشادة بناء جديد مكان البناء القديم وعلى أن يشمل كامل المحضر. كما استقر عليه الاجتهاد لذلك فإن الحصول على رخصة تتناول السماح بالبناء وذلك بإضافة بروزات إضافية في الطابقين الأرضي والأول وليس مكان البناء القديم لا يوجب التخلية.

في الوقائع
بتاريخ 28 / 7 / 1982 تقدمت المدعية باستدعاء إلى محكمة الصلح في دمشق تقول فيها أنها حصلت على رخصة بناء كامل المحضر رقم 3272 / 5 شركسية وإن المدعى عليه مستأجر الطابق الثاني وامتنع عن تسليم المأجور فتطلب إخلاءه لعلة البناء وبعد المحاكمة صدر القرار المستأنف برد الدعوى فاستأنفته المدعية.
في الشكل
لما كان الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية ومستوفياً كافة الشرائط المطلوبة فهو مقبول شكلاً.
في الموضوع
يتلخص الاستئناف بالأسباب التالية
1 – القانون أوجب الإخلاء لعلة البناء.
2 – قررت المحكمة إجراء خبرة على البناء رغم عدم ضرورته.
3 – ذهاب المحكمة إلى أن الرخصة لا تخول صاحبها الهدم غير صحيح وخاطىء.
4 – المدعي مالك ومعه رخصة بناء ولا موجب لرخصة الهدم.
في المناقشة
لما كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعية تريد بناء طابق ثالث بالإضافة للطابقين الأرضي والأول.
ولما كان الإخلاء بسبب البناء قد تقرر بالقانون لمن يريد إشادة بناء جديد مكان البناء القديم وعلى أن يشكل كامل المحضر كما استقر عليه الاجتهاد. أما في هذه الدعوى فيتبين من الرخصة أن البناء المسموح به فيما يقوم على بروزات إضافية في الطابقين الأرضي والأول وليس مكان البناء القديم.
ولما كانت هذه البروزات لا توجب إخلاء المستأجر لأن الرخصة قائمة على إحداث بروزات بعكس فيما لو كانت الرخصة قائمة على إشادة بناء جديد مكان البناء القديم وفي هذه الحالة لا ضرورة لرخصة الهدم وكان بإمكان المحكمة الحكم بالإخلاء لمجرد صدور الرخصة دون مطالبة المدعية برخصة الهدم لأن أساس الرخصة قائم على هذا الأساس.
ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف هذا بصرف النظر عن قائم على هذا الأساس.
ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف هذا بصرف النظر عن الخبرة الفنية أيضاً لأن الرخصة واضحة.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً.
(استئناف دمشق رقم 157 أساس 326 تاريخ 24 / 5 / 1984 – سجلات محكمة الاستئناف)