Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – رخصة مسبقة – هدم البناء القديم
الشروط الواجب توافرها للإخلاء لعلة الهدم والبناء هي
1 – أن يكون المدعي مالكاً.
2 – أن يكون العقار مؤجراً.
3 – انتهاء مدة العقد الأصلية.
4 – أن يحصل المالك على رخصة مسبقة بالبناء.
5 – هدم البناء القديم.
6 – أن يكون البناء الجديد كاملاً.
7 – أن لا يطرأ مانع يمنع من البناء قبل الحكم.
المناقشة
لما كان نص الفقرة (و) من المادة الخامسة إيجارات هي
إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم ويفهم من النص أن الشروط الواجب توافرها للإخلاء لعلة الهدم والبناء هي
1 – أن يكون المدعي مالكاً.
2 – أن يكون العقار مؤجراً.
3 – إنهاء مدة العقد الأصلية.
4 – أن يحصل المالك على رخصة مسبقة بإقامة البناء.
5 – هدم البناء القديم.
6 – أن يكون البناء الجديد كاملاً.
7 – أن لا يطرأ مانع يمنع من البناء قبل الحكم.
ولما كان المستأنف غير مالك وإن قوله بأن حقه بالملكية يستند إلى كتاب الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين – هذا القول لا يقوم على أساس من القانون والاجتهاد إذ العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري.
ولما كان القرار المستأنف بما انتهى إليه قد جاء موافقاً للأصول والقانون وجديراً بالتصديق.
(استئناف دمشق رقم 79 أساس 191 تاريخ 19 / 5 / 1983 – مجلة المحامون ص 67 لعام 1984)