Call us now:
مادة 516 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو رد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
2 ـ وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.