مادة 516 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو رد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
2 ـ وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *