Call us now:
مادة 521 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.
1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.