مادة 521 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *