قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 155

اخلاء – هدم وبناء – رخصة بناء – عدم اختصام صاحب الاشارة

إن إجازة البلدية بإشادة على أرض المأجور تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة بهدم البناء القديم. كما أن وجود إشارة دعوى على صحيفة العقار لا تحول دون المالك وإشادة بناء جديد مكانه ولا حاجة لاختصام صاحب الإشارة.

المناقشة
فمن حيث أن إجازة البلدية بإشادة بناء على أرض المأجور يتضمن هدم البناء القديم فليس ثمة ما يوجب الاستحصال على رخصة منفصلة بالهدم.
ومن حيث أن الطاعن لم يبين ماهية الكيدية في الدعوى. كما أنه تغيب عن متابعة الجلسات لذا يكون ما انتهى إليه الحكم من حيث النتيجة في محله حين التفت عن معالجة هذا الدفع.
ومن حيث أن وجود إشارة دعوى على صحيفة العقار لا تحول دون المالك وإشادة بناء جديد عليه لذا فلا حاجة لاختصام صاحب الإشارة.
ومن حيث أن الخبير بين رأيه من واقع رخصة البناء والمصورات التي أشار إليها في تقريره لذا يكون ما جاء في هذا السبب لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1788 أساس 2573 تاريخ 26 / 8 / 1978 – مجلة المحامون ص 556 لعام 1978)