Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – رخصة بناء – قرار اداري – اعتبار الترخيص
إن القضاء العادي غير مختص بالبحث في عدم قانونية القرارات الإدارية ما لم تشكل اعتداء مادي على الحريات العامة أو تجاوزاً على حق الملكية. وعليه فإن الرخصة بإقامة بناء جديد لا تنطوي على شيء من ذلك. والترخيص الصادر عن البلدية يبقى معتبراً إلى أن يتم إلغاؤه من قبل المرجع المختص أو إبطاله من القضاء الإداري.
المناقشة
من حيث أن المدعي يصرح في استدعاء دعواه بأن الطاعن يشغل جزءاً من عقاره الموصوف في المحضر رقم 2578 بطريق الإيجار وأنه حصل على ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه فيطلب تخليته.
ومن حيث أن الطاعن الذي طلب إجراء تطبيق رخصة البناء على العقار لم ينازع المدعي في كون المأجور داخلاً في المحضر المذكور. وكان يتبين من الترخيص الصادر عن البلدية أن الرخصة شاملة عموم المحضر المذكور فإن مفاد ذلك هو كون المأجور مشمولاً برخصة البناء وما قرره الحكم من رفض الكشف لاستثبات هذه الناحية سليم لعدم جدواه.
ومن حيث أن الترخيص الصادر عن البلدية يبقى معتبراً إلى أن يتم إلغاؤه من قبل المرجع المختص بإبطاله وهو القضاء الإداري.
ومن حيث أن القضاء العادي غير مختص بالبحث في عدم قانونية القرارات الإدارية إلا إذا كانت تشكل اعتداءاً مادياً على الحريات العامة أو تجاوزاً صريحاً على حق الملكية وفق ما استقر عليه الاجتهاد. وكان الترخيص الصادر بإقامة بناء جديد لا ينطوي على شيء من ذلك فإن ما قرره الحكم من رفض البحث في هذا الدفع لعدم اختصاص القضاء العادي سليم لا تنال منه أسباب الطعن مما يجعل المطعون المثارة غير واردة على الحكم المطعون فيه.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 321 تاريخ 29 / 2 / 1964 – مجلة القانون ص 336 لعام 1964)